توزيع المهام المفوضة لنواب الرئيس
طبقا لمقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، يجوز لرئيس مجلس الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة، تحت مسؤوليته ومراقبته أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير الإداري والأمر بالصرف.
ويجوز له أيضا أن يفوض لنوابه بقرار بعض صلاحياته شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب.
ويرمي هذا التوزيع الدقيق للمهام المفوضة إلى تحديد الإختصاصات والمسؤوليات بين أعضاء المكتب، إذ لا يمكن تفويض نفس القطاع لأكثر من نائب واحد وذلك تفاديا للاختلالات، في إطار من الشفافية واحترام قواعد الحكامة المحلية في تدبير الشأن المحلي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق