بوابة موظفي وأعوان الجماعات الترابية بالمغرب

بوابة موظفي وأعوان الجماعات الترابية بالمغرب ...بوابة هدفها الرقي والاهتمام بكل ما يعين الموظف الجماعي على أداء وظيفته

27‏/05‏/2021

مسطرة مراقبة الشواهد الطبية

 المملكة المغربية

وزارة العدل

 

مديرية الموارد البشرية                                                      الرباط في، 30 رمضان 1423

منشور عدد : 42 س 4/1                                                     الموافق ل 5 دجنبر 2002

 

من وزير العدل

إلى السادة :

 الرئيس الأول للمجلس الأعلى والوكيل العام للملك لديه

المفتش العام

مدراء الإدارة المركزية

الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لديها

رؤساء محاكم الاستئناف التجارية والوكلاء العامين للملك لديها

الرئيس الأول لمحكمة العدل الخاصة والوكيل العام للملك لديها

رؤساء المحاكم الإدارية

رؤساء المحاكم التجارية ووكلاء الملك لديها

رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك لديها

المديرين الفرعيين الإقليميين

 

الموضوع : مسطرة مراقبة الشهادات الطبية عن الرخص المرضية وحوادث العمل.

المرجع : - المرسوم رقم 2.99.1219 الصادر في 6 صفر 1421 الموافق ل (10 ماي 2000)

                المتعلق بالرخص لأسباب صحية ورخص الولادة.

        - منشور وزارة الصحة العمومية رقم 14 وتاريخ 2 ماي 2002.

 

تنفيذا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام العام الأساسي للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه، وكذا مقتضيات المرسوم رقم 2.99.1219 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) المتعلق بالرخص لأسباب صحية ورخص الولادة.

 

وبناء على القانون رقم 011.71الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1970) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية.

 

وتبعا للمنشور الصادر عن وزارة الصحة العمومية رقم 14 وتاريخ 2 ماي 2002 بشأن مراقبة الشهادات الطبية الخاصة برخص المرض والمصادقة عليها، ومنشوري وزارة العدل عدد 555 الصادر بتاريخ 5 نونبر 1970 حول الشهادات الطبية المدلى بها من طرف الموظفين وعدد4/9933 الصادر بتاريخ 02 يوليوز 1996 بشأن المسطرة الإدارية الخاصة بالفحص المضاد ومراقبة الشهادات الطبية.

يشرفني أن أخبركم بالضوابط القانونية والتنظيمية التي يتعين مراعاتها:

 

أولا: فيما يخص الشهادات الطبية الخاصة برخص المرض قصيرة الأمد التي تقل مدتها عن ستة أشهر:

¬   ما يتعلق بواجبات الموظف :

-         يتعين على الموظف المصاب بفرض أو إصابة لا تدخل ضمن لائحة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد المحددة كما سيأتي بيانه بعده :

·        الإدلاء بشهادة طبية صادرة عن الطبيب المعالج، تحدد مدة الرخصة التي تستدعيها حالته الصحية ؛

·        الإدلاء بالشهادات في أجل لا يتعدى يومين من أيام العمل مع إمكانية تمديد هذه المدة إلى أجل أقصاه ثلاثة أيام بالنسبة للموظفين العاملين بالوسط القروي ؛

·        تدوين العنوان الذي سيتواجد به الموظف أثناء رخصة المرض على الشهادة الطبية ؛

·        الإدلاء بالشهادة دون حاجة إلى المصادقة عليها ؛

 

¬   ما يتعلق بواجبات الإدارة :

-         التأكد من أن الشهادة الطبية المدلى بها تحمل العنوان الذي سيتواجد به الموظف أثناء رخصة المرض.

-         تسليم وصل باستلام الشهادة الطبية للمعني بالأمر أو لذويه وفق النموذج .

-         مع كامل سلطتها التقديرية في اتخاذ القرارين التاليين :

-         قبول الشهادة الطبية للقناعة بأن الموظف يعاني فعلا من مرض.

-         إخضاع المعني بالأمر لفحص مضاد في حالة عدم الاقتناع بمطابقة مضمون الشهادة الطبية لواقع الحال.

-         إنجاز الفحص المضاد حينا وأثناء الرخصة المرضية :

·        إما من طرف اللجنة الطبية بالإقليم أو بالعمالة الأقرب من سكنى الموظف المريض.

·        أو من طرف طبيب يعنيه مندوب وزارة الصحة العمومية بالعمالة أو الإقليم.

·        أو من طرف طبيب تحدده الوزارة من بين الأطباء المعتمدين لديها أو المتعاقد معهم.

-         الإدارة ملزمة، في جميع الأحوال، بإجراء كل مراقبة إدارية موازية ترى فائدتها، للتأكد من أن الموظف يستعمل رخصته للعلاج، وفي هذا الإطار على جميع المسؤولين تفعيل هذه المسطرة بمجرد تسجيل أي تغيب من قبل أحد الموظفين، وخاصة إذا كان هذا التغيب غير مبرر.

-         تتم المراقبة الإدارية في العنوان المدون على الشهادة الطبية.

 

ثانيا: الشهادات الطبية المتوسطة الأمد :

 

¬   الإطار القانوني :

-         يحدد المرسوم رقم 2.94.279 الصادر في 4 يوليو 1995 قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسطة الأمد المشار إليها في الفصل 43 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 في شأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، وهي كالتالي :

 

§        الالتهاب الكبدي المزمن النشيط (hépatite chronique active)

§        التشمع غير المعوض أو المتضاعف(cirrhose décompensée ou compliquée )

§        التهاب ستجابية النخاع/شلل الأطفال  (poliomyèlite)

§        التدرن (tuberculose)

§        الغرنازية (sarcoidose)

§        الناعور(hémophilie)

§        التصلب اللويحي (التصلب المتعدد)(sclérose en plaques)

§        داء باركنسون (parkinson)

§        الفالج (الشلل النصفي) (hémiplégie)

§        الشلل السفلي (شلل النصف الأسفل) (paraplégie)

§        الاعتلاء الدماغي(encéphalopathie)

§        الصرع المسبب للتعوق وغير المستقر (épilepsie handicapante non stabilisée)

§        الضمور العضلي النخاعي(amyotrophie spinale)

§        الرهن العضلي(myasthénie)

§        الاعتلال العضلي(myopathie)

§        التهاب الأعصاب(polynévrite)

§        ارتفاع ضغط الدم الشرياني الخبيث (hypertention arterielle maligne)

§        الذبحة الصدرية – الاحتشاء(infarctus –angine de poitrine)

§        الالتهاب الشريانية في الطرفين السفليين(artérites des membres inférieurs)

§        السكتة المخية(accident vasculaire cérébral)

§        الفشل القلبي(insuffisance cardiaque)

§        الفشل التنفسي المزمن(insuffisance cardiaque)

§        الفشل الكلوي المزمن (insuffisance rénale chronique)

§        التهاب المفاصل الفقرية الشديد(spondy larthrite sévère)

§        التهاب المفاصل المتطور الخبيث (polyarthrite évolutive maligne)

§        التهاب حوالي الشرياني العقد (périatérite noueuse)

§        الدأب الحمامي المنتشر ذو التظاهرات الحشوية (lupus enrythémateux disséminé à manifestations viscérales)

§        داء بهجت في مظاهره الوخيمة ( maladie de Behcet dans ses manifestations graves)

§        التهاب المستقيم والقولون التقرحي النزفي (rectocolite ulcéro-hémorragique)

§        داء كرون (maladie de Crohn).

 

¬   ما يتعلق بواجبات الموظف:

·        الإدلاء بشهادة طبية طبقا لنفس الشروط المشار إليها في الرخص الطبية قصيرة الأمد ؛

·        الحرص على أن تتضمن هذه الشهادات نفس المعطيات الأولية التي تتضمنها شهادة المرض قصيرة الأمد ؛

·        الحرص على أن تتضمن الإشارة الصريحة من طرف الطبيب الذي سلم الشهادة الطبية إلى أن الوضعية الصحية للموظف تستدعي تخويله هذه الرخصة، في إطار الأمراض المحصورة أعلاه.

·        تدوين العنوان الذي سيتواجد به الموظف أثناء رخصة المرض.

 

¬   ما يتعلق بواجبات الإدارة ومسطرة المصادقة على الشهادات الطبية المتوسطة الأمد:

·        تسليم وصل باستلام الشهادة الطبية للموظف أو لذويه.

·        التأكد من أن الشهادة الطبية تحمل العنوان الذي يتواجد به الموظف أثناء رخصة المرض.

·        إجراء المراقبات والمعاينات الضرورية في العنوان المدلى به.

·        وجوب إحالة الشهادات الطبية متوسطة الأمد على الوزارة في الحين.

·        عرضها على أنظار المجلس الصحي من طرف المصالح المركزية بالوزارة بمجرد التوصل بها (داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التوصل بالشهادة الطبية، وعلى المجلس الصحي المصادقة عليها في غضون مدة أقصاها ثلاثون يوما).

·        عدم السماح للمعني بالأمر باستئناف عمله إلا بعد الإدلاء بشهادة الشفاء؛

·        وجوب التحاق المعني بالأمر بعمله بعد الإدلاء بتلك الشهادة مباشرة.

·        إحالة شهادة الشفاء على المصالح المركزية مصحوبة ببيان الالتحاق بالعمل؛

·        عرض شهادة الشفاء على المجلس الصحي من طرف الوزارة قصد البت فيها والمصادقة عليها.

 

ثالثا: الشهادات الطبية طويلة الأمد :

-         ينص الفصل 44 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على الأمراض التي تخول هذه الشهادات الطبية، وهي كما يلي :

 

§        الإصابات السرطانية ؛

§        الجذام ؛

§        داء فقدان المناعة المكتسب (SIDA) ؛

§        شلل الأطراف الأربعة ؛

§        زرع عضو حيوي ؛

§        الذهان المزمن ؛

§        الاضطرابات الخطيرة في الشخصية ؛

§        الجنون.

-         تخضع هذه الشهادات الطبية لنفس الضوابط المتعلقة بالرخص متوسطة الأمد المشار إليها أعلاه.

 

رابعا: الشهادات الطبية الخاصة بالأمراض أو الحوادث الناتجة عن مزاولة العمل:

¬   ما يتعلق بواجبات الموظف:

-         على الموظف في حالة تعرضه لمرض أو إصابة طبقا لأحكام الفصل 45 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بشأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية والمادة 25 من القانون رقم 011.71 الصادر في 30 دجنبر 1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية كما وقع تغييره وتتميمه :

·        الإدلاء بشهادة طبية ؛

·        الحرص على أن تتضمن هذه الشهادة نفس المعطيات التي تتضمنها الشهادة الطبية القصيرة الأمد ؛

·        الحرص على أن تتضمن الإشارة الصريحة إلى العلاقة بين المرض أو الإصابة التي يعاني منها المعني بالأمر والعمل الذي يزاوله.

·        موافاة الإدارة بملفه تحت إشراف السلم الإداري ؛

-         تقديم الملف من طرف المعني بالأمر المصاب، أو من طرف ذويه، أو ذوي حقوقه في حالة الوفاة؛

-         ما يتعلق بواجبات الإدارة :

-         الحرص على أن تتضمن الملف الذي سيدلي به الموظف الوثائق التالية :

·        تصريح بالحادثة أو المرض موقع من طرف المعني بالأمر ورئيسه المباشر؛

·        تقرير مفصل عن ظروف الحادثة موقع من طرف المعني بالأمر ورئيسه المباشر؛

·        شهادة التكليف بمهمة، عند الاقتضاء ؛

·        محضر رجال الشرطة أو الدرك، عند الاقتضاء ؛

·        شهادة الشهود، عند الاقتضاء ؛

·        شهادة طبية للمعاينة الأولية تبين الجروح أو الأعراض الناتجة عن الحادثة، عند الاقتضاء ؛

·        شهادة طبية لتمديد الرخصة إن اقتضى الحال ؛

·        شهادة الشفاء المقرون بعجز أو بدونه ؛

·        شهادة الوفاة في حالة الوفاة ؛

-         يتم عرض الملف الطبي للمعني بالأمر من طرف الإدارة داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التوصل بالوثائق المتعلقة بالمرض أو الإصابة المشار إليها أعلاه، على المجلس الصحي أو الهيئات المتفرعة عنه وفق ما أتى بيانه في منشور وزارة الصحة العمومية رقم 6 بتاريخ 6 مارس 1998 الذي ينص على ما يلي :

أ‌-        إذا كانت مدة الانقطاع عن العمل (ITT) تقل أو تعادل ثلاثة أشهر و/أو نسبة العجز الدائم الجزئي (IPP) تقل عن 25 %، فإن المراقبة والمصادقة تقوم بها اللجنة الطبية بالعمالة أو الإقليم فقط دونما حاجة إلى تأكيد من المجلس الصحي، في غضون مدة أقصاها ثلاثون يوما.

ب‌-    ذا كانت مدة الانقطاع عن العمل تفوق ثلاثة أشهر و/أو نسبة العجز الدائم الجزئي تعادل أو تفوق 25 % ، فإن مراقبة الشهادة الطبية تجرى من طرف اللجنة الطبية بالعمالة أو الإقليم، على أن المصادقة عليها تبقى من اختصاص المجلس الصحي، هذا الأخير الذي عليه البت في الملف الصحي للمعني بالأمر في غضون مدة أقصاها ثلاثون يوما.

-         يتم بشكل مواز عرض حالة المعني بالأمر على الصندوق المغربي للتقاعد للبت فيه من طرف لجنة الإعفاء المشار إليها في القانون رقم 011.71 المشار إليه أعلاه.

 

 

-------------------------------------

ومن أجل ضمان تفعيل سليم لكل من مسطرة الفحص المضاد والمراقبة الإدارية لمختلف الشهادات الطبية المدلى بها كما أتى بيانه أعلاه، فإنه يتعين التأكيد على وجوب:

-         قيام الموظف بتدوين عنوان إقامته خلال فترة المرض وكذا رقم هاتفه إذا أمكن، على الشهادة الطبية المدلى بها وهو ما كان ينص عليه المنشور عدد 555 بتاريخ 5 نونبر 1970 حول موضوع الشهادات الطبية المدلى بها من طرف الموظفين.

-         قيام  المسؤولين المباشرين للموظفين المعنيين بتوجيه الشهادات الطبية المتعلقة بالرخص الطبية متوسطة أو طويلة الأمد مباشرة للمصالح المركزية للوزارة حتى تتمكن من عرضها داخل الأجل القانوني على المجلس الصحي (10 أيام من تاريخ التوصل بالشهادة الطبية من المعني بالأمر).

 

ونظرا للأهمية التي يكتسيها مضمون هذا المنشور سواء فيما يتعلق بحسن التدبير والتواصل أو بالحفاظ على الحقوق المسموح قانونا بالاستفادة منها، فإنني أطلب منكم الحرص على تبليغ فحواه لجميع العاملين تحت نفوذكم، والعمل على تطبيق مقتضياته بكل دقة وعناية، مع الإشارة إلى أنها تلغي مقتضيات المنشور رقم 9933/4 المؤرخ في 2 يوليوز 1996 فيما يتعلق بمراقبة الشهادات الطبية القصيرة الأمد والمصادقة عليها، والسلام.

 

 

المرفقات: نموذج الوصل المتعلق باستلام الشهادة الطبية.

 

 

وزير العدل

محمد بوزبع


-         شهادة طبية أولى مسلمة من: ............................... مؤرخة في .....................

-         شهادة طبية ثانية مسلمة من: ............................... مؤرخة في .....................

-         شهادة طبية ثالثة مسلمة من: ............................... مؤرخة في ....................

تتعلق بالسيد (ة): (2) ............................................. رقم التأجير: ...................

تمنحه مدة راحة قدرها: ...............................................................................

عنوانه أثناء رخصة المرض: .......................................................................

قدمها السيد (ة): (3) ......................................... بطاقة التعريف الوطنية: ..........

الساكن بـــ : ............................................................................................

داخل الأجل القانوني

 

خارج الأجل القانوني                     

(4)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ملاحظة: الشهادة المذكورة قدمت

 

                                                       وحرر بــ :                      بتاريخ :       

 

 

                                                                           التوقيع :

 

 

(1)             التاريخ بالحروف

(2)             الاسم الشخصي والعائلي والصفة

(3)             المعني بالأمر شخصيا أو من ينوب عنه

(4)             يشطب على الإطار غير المرغوب فيه

(*)   ملحوظة : يشطب على ما لا فائدة فيه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

من نحن

authorمرحبا، أسمي رشيد وهذه مدونتي أسعى دائما لأقدم لكم أفضل المواضيع الخاصة بالتكنلوجيا
المزيد عني →

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *