[13/04 à 18المادة 42 تم نسخها وتعويضها بمقتضى المادة الثانية من القانون 07 بخصوص هذه الحالة يجب التأكد من الحالة التي كانت عليها هذه الأرض في فاتح يناير من سنة فرض الرسم حسب المادة 44 من القانون 47.06 (هذه المادة لازالت سارية المفعول و لم تنسخ) يعني هل كانت محروثة وكم هي المساحة المحروثة
[13/04 à 18:53] : التأكد من حالة الأرض يكون إما بشهادة مسلمة من مصالح وزارة الفلاحة. أو السلطة المحلية تبين نوع الاستغلال والمساحة المستغلة. أو يتم إثبات ذلك بناء على محضر معاينة تنجزه لجنة متكونة من مصالح الجماعة والسلطة المحلية وممثل المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة.
[13/04 à 18:56] إذا تم التثبت من كون الأرض محروثة أو تستغل في نشاط فلاحي فإن المساحة المعفاة من الرسم هي خمس مرات المساحة المستغلة وما فوق هذه المساحة يؤدى عنه الرسم كاملا
[13/04 à 18:مثال: أرض فلاحية مساحتها خمس هكتارات ويستغل صاحبها حسب الشهادة الادارية أو محضر المعاينة هكتارا واحدا. سنقوم بضرب الهكتار المستغل في 5 يساوي 5 هكتار. يعني أنها معفاة كلها من الرسم الأصلي. ويؤدي صاحبها فقط الدعائر عن عدم الاقرار.
[13/04 à 19:01] +: أما لو كانت مساحة هذه الأرض ستة هكتارات فإن صاحبها سيؤدي الرسم كاملا عن الهكتار السادس لأنه غير معفى.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق