الخدمة
العسكرية
ظهير شريف 1.19.03 صادر في 16 من جمادى الأولى 1440 (23 يناير 2019)
بتنفيذ القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية[1]
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف-بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن
يوسف الله وليه )
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا امرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 44.08
المتعلق بالخدمة العسكرية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الأولى 1440(23 يناير 2019).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
قانون رقم 44.18يتعلق بالخدمة العسكرية
المادة
الأولى
من أجل مساهمة الجميع في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية، وطبقا لأحكام
الفصل 38 من الدستور، تخضع المواطنات والمواطنين للخدمة العسكرية وفق الشروط
والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون.
يمكن أن تمنح طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي إعفاءات مؤقتة أو نهائية،
لأحد الأسباب التالية :
· العجز البدني أو الصحي المثبت بتقرير طبي صادر عن المصالح الاستشفائية العمومية المؤهلة ؛
· إعالةالأسرة؛
· الزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها؛
· متابعةالدراسة؛
· وجود أخ أو أخت في الخدمة باعتباره مجندا؛
· وجود أخ أو أخت أو أكثر يمكن استدعاؤهم في الوقت نفسه للخدمة العسكرية. وفي هذه الحالة، لا يمكن أن يجند إلا واحد منهم.
كما يعفى الأشخاص التالي بيانهم من الخدمة
العسكرية، بصفة مؤقتة، من خلال مدة مزاولة مهامهم:
- أعضاء الحكومة والبرلمان؛
- بعض فئات موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية الذين تقتضي المصلحة العامة الاحتفاظ بهم في مهامهم، وتحدد لائحة فئات هؤلاء الأشخاص بنص تنظيمي.
المادة 2
يستثنى من الخدمة العسكرية، مالم يرد إليهم اعتبارهم، الأشخاص المحكوم عليهم
ب:
- عقوبةجنائية؛
- عقوبة حبس نافذة لمدة تزيد عن ستة أشهر.
المادة3
يمكن، في حالة الضرورة، تعبئة الأشخاص الذين لم ينجزوا الخدمة العسكرية لأي
سبب من الأسباب.
الباب
الثاني: مدة الخدمة العسكرية والإدماج في جيش الرديف
المادة4
تحدد مدة الخدمة العسكرية في اثنى عشر شهرا.
يحدد سن استدعاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية في تسعة عشر (19) سنة.
تكون الخدمة العسكرية واجبة إلى سن الخامسة والعشرين (25).
غير أنه، يمكن استدعاء الأشخاص البالغين من العمر أكثر من 25 سنة والذين
استفادوا من الإعفاء، لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، لأداء
الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم 40 سنة، وذلك في حالة زوال السبب الداعي إلى
إعفائهم.
المادة 5
يدمج المجندون بعد قضاء الخدمة العسكرية في جيش الرديف وفق التشريع الجاري
به العمل.
الباب
الثالث: الحقوق والواجبات
المادة 6
يخضع المجندون خلال فترة أداء الخدمة العسكرية للقوانين والأنظمة العسكرية،
لاسيما القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، والقانون رقم 01.12 المتعلق
بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية، ونظام الانضباط
العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية المصادق عليه بموجب الظهير الشريف رقم
1.74.383 بتاريخ 15 من رجب 1394 (5 أغسطس 1974).
تخول للمجندين رتب عسكرية حسب النظام التسلسلي الجاري به العمل في القوات
المسلكة المحلية.
المادة 7
يمكن، في حالة الضرورة، خلال مدة الخدمة العسكرية المشار إليها في المادة 4
من هذا القانون، وبعد انتهاء التكوين الأساسي العم المنصوص عليه في المادتين 37و38
من نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية المشارإليه أعلاه، أن
يوضع المجندون المتوفرون على كفاءات تقنية أو مهنية رهن إشارة الإدارات العمومية
للقيام بمهام محددة، بعد موافقتها، وذلك من لدن السلطة العسكرية التي تحدد شروط
ومدة ممارسة هذه المهام.
المادة8
يستفيد المجندون، غير المنتمين إلى الفئات المشار إليها في المادة 14 أدناه،
من أجرة وتعويضات تحدد مبالغها بنص تنظيمي.
تعفى هذه الأجرة والتعويضات من أية ضريبة وفق التشريع الجاري به العمل. كما
لا تخضع لأي اقتطاعات أخرى.
المادة 9
تتم تغطية احتياجات المجندين وفق نفس الشروط الجارية على العسكريين بالقوات
المسلحة الملكية. ويستفيدون من اللباس والتغذية مجانا أيا كانت رتبهم.
المادة 10
يسري على المجندين خلال فترة أداء الخدمة العسكرية نفس النظام المعمول به
بالنسبة للعسكريين، فيما يتعلق بالاستفادة من العلاجات في المؤسسات الاستشفائية
العسكرية ومن التغطية الصحية والتأمين عن الوفاة وعن العجز ومن المساعدة الطبية
والاجتماعية. ولهذا الغرض، تتحمل الدولة مبالغ الاشتراك أو المساهمات المستحقة
عليها وعلى المجندين المشار إليهم في المادة 8 أعلاه.
المادة11
تتم تغطية الأضرار التي قد تلحق بالمجندين، خلال مدة الخدمة العسكرية،
بتأمين عن الوفاة والعجز، على غرار ما هو معمول به لفائدة العسكريين.
يخول المجندون المصابون بعاهات ناجمة عن إصابات أو أمراض نتجت أو استفحلت
بفعل الخدمة العسكرية، أو بمناسبة القيام بها، الحق في الاستفادة من معاش عن
الزمانة ضمن الشروط المقررة في التشريع المتعلق بالمعاشات العسكرية عن الزمانة.
المادة 12
يسرح المجندون عند انتهاء مدة الخدمة العسكرية.
غير أنه يمكن، إذا استدعت الظروف ذلك، أن يسرح أفراد الفوج جزئيا أو كليا من
الخدمة العسكرية قبل انتهاء مدتها القانونية، أو يحتفظ بهم بعدها باعتبارهم معاد
تجنيدهم وفق التشريع الجاري به العمل.
المادة 13
يلزم المجندون ولو بعد تسريحهم، بالتقيد بواجب التحفظ وحماية أسرار الدفاع
لاسيما في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها خلال
أدائهم للخدمة العسكرية، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به
العمل.
المادة 14
على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، يوضع موظفو
وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية وباقي
الهيئات الخاضعة لأحكام القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على
المنشآت العامة وهيئات أخرى، رهن إشارة إدارة الدفاع الوطني خلال مدة الخدمة
العسكرية. ويحتفظون، في إطارهم بإدارتهم الأصلية، بجميع حقوقهم، لاسيما الحق في
الترقية والتقاعد والأجرة والحماية الاجتماعية.
ويستفيدون، علاوة على ذلك، إسوة بالعسكريين، من التأمين عن الوفاة وعن العجز
ومن المساعدة الطبية والاجتماعية. وتتحمل الدولة مبالغ الاشتراك والمساهمات
المتعلقة بهما.
ويرجع المعنيون بالأمر، بعد انتهاء الخدمة العسكرية، إلى إدارتهم الأصلية.
يخول للمجندين الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة
الخدمة العسكرية.
المادة 15
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم،
كل شخص خاضع للخدمة العسكرية استدعى للإحصاء أو للانتقاء الأولي، ولم يمثل دون سبب
مقبول أمام السلطة المختصة.
المادة 16
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة وبغرامة من 2.000 إلى
10.000درهم، كل شخص مقيد في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستجب للأمر
الفردي أو العام للتجنيد.
وتطبق نفس العقوبة على كل شخص أخفى عمدا شخصا مقيدا في لائحة المجندين الذين
يشكلون الفوج لم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد، أو حرضه على ذلك أو منعه أو
حاول منعه بأي طريقة من الطرق من الاستجابة للأمر المذكور.
المادة17
تضاعف في حالة العود العقوبات المنصوص عليها في المواد 15 و16 و18 من هذا
القانون.
المادة18
تضاعف في وقت الحرب العقوبة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه.
المادة 19
تحدد بموجب نص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون.
1040719156
قانون رقم 44.18: يتعلق بالخدمة العسكرية
الباب الثاني: مدة الخدمة العسكرية والإدماج في جيش الرديف
الباب الثالث: الحقوق والواجبات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق