ضريبة النظافة في القانون لاوجود لها فقط هو عرف شعبي نقوله والمقصود هو ضريبة السكن والخدمات الاجتماعية وهاته يتم استخلاصها من القباضة وبتم بناء على احصاء الملزمبن من طرف لجنة خاصة يتم تكوينها بقرار عاملي .الرئيس لايمكن ان يعفي اي احد من هذه الضريبة لان من له صلاحية ذلك هو القابض وخاصة في المراكز المحددة .

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق