بوابة موظفي وأعوان الجماعات الترابية بالمغرب

بوابة موظفي وأعوان الجماعات الترابية بالمغرب ...بوابة هدفها الرقي والاهتمام بكل ما يعين الموظف الجماعي على أداء وظيفته

27‏/05‏/2021

الأشياء التي يمنع إرسالها بالبريد

 

 

 

 

 

ظهير شريفبتاريخ 3 رجب 1343 ( 28 يناير 1925 )يتعلق بالأشياء التي يمنع إرسالها بالبريد


 

ظهير شريف بتاريخ 3 رجب 1343 ( 28 يناير 1925 ) يتعلق بالأشياء التي يمنع إرسالها بالبريد[1]

 

 

 

كما تم تعديله:

ظهيرشريففي تغيير الظهير الشريف الصادر بتاريخ 3 رجب 1343 ( 28 يناير 1925 ) يتعلقبالأشياءالتييمنعإرسالهابالبريد؛ الجريدة الرسمية عدد1347بتاريخ22جمادى الثانية1357 (19غشت1938)،ص1351.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ظهير شريفيتعلق بالأشياء التي يمنع إرسالها بالبريد[2]

الحمد لله وحده؛

يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره أنه حيث كان من اللازم جعل ضابط لمنع إرسال بعض أشياء بالبريد في المنطقة الفرنسوية بإيالتنا الشريفة.

نظرا إلى اقتراح مدير إدارةالبريدوالتلغراف والتليفون وبعد موافقة مدير المالية العام أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي: 

الفصل الأول

يمنع ما يأتي منعا يلزم المخالف بدفع ذعيرة تتراوح من خمسين فرنكا إلى خمسمائة فرنك وذلك أولا.

وضع ذهب أو فضة وحلي وغيرها من الأشياء الثمينة ضمن الرسائل المرسلة بالبريد ثانياوضع قطع نقود وأشياء ذهبية أو فضية وحلي وغيرها من الأشياء الثمينة ضمن الرسائل أو ضمن غيرها من الأشياء المضمونة بالبريد.

وينطبق المنع المذكور آنفا على الأشياء الغير المضمونة وكذلك على الرزم البريدية الاعتيادية غير أنه يجوز أن يوضع ضمن الأشياء المرسلة مضمونة بالبريد مواد ذهبية أو فضية غير قطع من النقود الرائجة وذلك بشرط أن لا يتجاوز عن المواد المشار إليها مجموع المبلغ الممنوح تعويضا عند ضياع الأشياء المرسلة.

ثالثا –وضع أوراق بنكية أو أوراق مالية تدفع لحاملها ضمن الرسائل الغير المصرح بكونها حاوية لأوراق مالية أو الغير المضمونة بالبريد.

رابعا - وضع أوراق بنكية أو أوراق مالية تدفع لحاملها ضمن الأشياء المضمونة بالبريد الجاري إرسالها بأجرة منقصة.

وينطبق المنع المذكور على الأشياء الجاري إرسالها بأجرة منقصة وليست مضمونة بالبريد وكذلك على الرزم البريدية.

خامسا – بانترسلفيحقق نقود فرنسوية او مغربية او اجنبية مصرح بقيمتها ولايجري هذا المنع الا على النقود الرائجة.

الفصل الثاني

يمنع أن يوضع ما يأتي ضمن ما يرسل بالبريد منعا يلزم مخالفة بدفع ذعيرة تتراوح من 150 إلى 300 فرنك وذلك.

أولا – مواد أو أشياء خطرة أو موسخة.

ثانيا – سلع ممنوع إرسالها.

ثالثا – سلع مترتبة عليها أداءاتالديوانة أو أداءات إدارة الضرائب أو أداءات الأبواب وغيرها ماعداالاستثناءات المنصوص عليها بقانون البلدان المرسلة إليها السلع.

والمنع المذكور هو عام ينطبق على الرسائل وعلى الأشياء المرسلة بالأجرة المنقصة وإن تكررت المخالفة فلا يمكن أن يقل مقدار الذعيرة عن ثلاثمائة فرنك أو يتجاوز الثلاثة آلاف فرنك.

الفصل الثالث

لا يجوز أن يضمن بالرسائل الرسمية المرسلة بدون أجرة مكان رسائل وأوراقا وأشياء أية كانت تعد أجنبية عن إدارة الدولة.

وأن كل موظف أو عون إداري يرسل بدون أجرة ضمن رزمة إدارية أو موقع عليها توقيعا ثانيا للمصادقة رسائل رسمية أجنبية عن الخدمة المفوضة إليه فيلتزم بدفع ذعيرة يتراوح مقدارها من 150 فرنكا على 300 فرنك.

ويمكن للمحاكم أن تنقص بحسب الظروف مقدار الذعيرة لغاية ستة فرنكا على الأقل.

وإذا اشتبه بوقوع الغش أو بترك القيام بإحدى الموجبات المأمور بها فيؤذن لمستخدمي البريد أن يعينوا أجرة للرسائل الرسمية المبعوثة معفاة من الأجرة وإن رفض دفعها فيحق لهم حينئذ أن يطلبوا فتح الرسائل والرزم الموقع عليها توقيعا ثانيا من طرف الموظفين المرسلة إليهم وذلك بحضورهم وإن منع أولئك الموظفين مانع فيقوم بفتحها وكلاء عنهم هذا وأن الإرساليات الحاوية لأشياء ذات قيمة والمعفاة من أجرة الإرسال فلا يجوز أن تتضمن ذهبا ولا فضة ولا أوراقا بنكية ولا غيرها من الأوراق المالية التي تدفع لحاملها وذلك لم يرخص به ترخيصا صريحا أو يجري على سبيل الاستثناء المنصوص عليه في القانون.

الفصل الرابع

يمنع وضع رسائل أو تذاكر أو كتابات تعد كمراسلة ضمن الأشياء المرسلة بأجرة منقصة وضمن الرزم البريدية.

وأن المخالفات لمقتضيات هذا الفصل تلزم مرتكبها بدفع أجرة زائدة يعين مقدارها بقرار من وزيرنا الصدر الأعظم ويدفعها مرسل الإرسالية إن لم يدفعها الشخص المرسلة إليه وإن رفض مرسلها دفع ما ذكر فيجري استفاؤها بالطرق العدلية.

الفصل الخامس

كل تصرح تبين فيه الغش بقيمة زائدة على القيمة الحقيقية المضمنة برسالة أو بحقة أو برزمة بريدية يعاقب صاحبه بالسجن من شهر إلى سنة وبذعيرة من ستة عشر فرنك إلى خمسمائة فرنك وزيادة على ذلك يضيع كل حق لصاحب الإرسالية في التعويض عند فقدانها.

الفصل السادس

كل من قلد طوابع إرسالية بريدية وطوابع رزم بريدية وغيرها من الطوابع المصورة المصدرة من طرف إدارة البريد والتلغراف والتيلفون بالمغرب أو استعمالها عن علم منه بكونها مقلدة يعاقب بالسجن من سنتين على الأقل وإلى خمس سنين على الأكثر.

وزيادة على ذلك يمكن حرمان المخالفين من حقوقهم الوطنية والمدنية والأهلية المبينة بالفصل 42 من القانون الجنائي الفرنساوي وذلك مدة خمس سنوات على الأقل وعشر سنين على الأكثر ابتداء من يوم معاقبتهم.

ويمكن أيضا أن ينص في القرار أو الحكم الصادر عليهم أنهم يمنعون من الوجود في الأماكن التي سينذرون بالمنع من الوجود فيها من طرف دولتنا الشريفة.

وتنطبق المقتضيات السابقة على الذين يحاولون ارتكاب المخالفات المذكورة.

الفصل السابع

يعاقب بالسجن من خمسة أيام إلى ستة أشهر ة بذعيرة من ستة عشر فرنكا إلى ألفي فرنك من يرتكب ما يأتي :

أولا-صنع وبيع ونقل وتوزيع كل أوراق مطبوعة أو عبارات خصوصية مصنوعة بأي طريقة كانت والتي بهيأتها الخارجية تشابه التصاوير الصغيرة والطوابع البريدية الصادرة عن إدارةالبريد والتلغراف والتيلفون مشابهة تسهل قبولها مكان الأوراق الأصلية المقلدة وعوضا عنها ؛

ثانيا-تقليد وتزوير التصاوير الصغيرة والطوابع البريدية المختصة بإدارةالبريد والتلغرافات للبلدان الأجنبية وبيعها ونقلها وتوزيعها مقلدة أو مزورة وينطبق الفصل 463 من القانون الجنائيالفرنساوي على المخالفات المتنوعة المبينة لهذا الفصل.

الفصل الثامن

يعاقب بذعيرة تتراوح من 16 فرنكا إلى 300 فرنك كل من يبيع طوابع بريدية وطوابع رزم بريدية وغيرها من الطوابع المصورة المزورة المستعملة لدفع أجور الإرساليات والمختصة بإدارةالبريدوالتلغراف والتيلفون بالمغرب وإن تكررت المخالفة يصبح مقدار الذعيرة متراوحا من 300 إلى 3000 فرنك.

الفصل التاسع

من يستعمل عن علم منه طوابع بريدية قد جرى استعمالها سابقا ليدفع أجور الرسائل يعاقب بذعيرة تتراوح من خمسين فرنكا إلى ألف فرنك.

وإن تكررت المخالفة فيعاقب بالسجن من خمسة أيام إلى شهر واحد ويضاعف مقدار الذعيرة وتنطبق مقتضيات الفصل 463 من القانون الجنائي على ما يتعلق بالظروف المخففة.

الفصل العاشر

أن كل مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في أحد الفصول السابقة من ظهيرنا الشريف هذا يقع إثباتها بتقرير يحرر بشأنها. وهذا التقرير المؤرخ والموقع على الطريقة القانونية والمصحوب عند الاقتضاء بما قد جرى حجزه من الأوراق يوجهه موظف إدارة البريد الذي يكون قد حرره إلى مدير إدارة البريد والتلغراف والتيلفون المكلف بمواصلة الأمر.

الفصل الحادي عشر

يرخص لإدارة البريد والتلغراف والتيلفون أن تجري المصالحة قبل صدور الحكم أو بعده فيما يتعلق بأمور المخالفة للفصل الأول والثاني والثالث من ظهيرنا الشريف هذا.

الفصل الثاني عشر

إن دفع الذعائر أو المبالغ المتفق عليها في المصالحات وكذلك ترجيع الصوائر العدلية والتمبر والتسجيل يجريان من طرف المخالفين لصندوق مدير مكتب البريد والتلغراف الكائن بناحية سكنى المخالفين وهو يقيد ما يتحصل من الذعائر ومبالغ المصالحات المذكورة في باب المداخيل.

الفصل الثالث عشر

يجري العمل بظهيرنا الشريف هذا ابتداء من يوم نشره بالجريدة الرسمية والسلام. 

وحرر برباط الفتح في 3 رجب عام 1343 موافق 28 يناير سنة 1925

 

قد سجل هذا الظهير الشريف في الوزارة الكبرى بتاريخ 15 رجب عامه الموافق 9 يبراير سنة 1925.

 

محمد المقري 

 

اطلع عليه وأذن بنشره

الرباط في 10 ففريي 1925

 

مشير فرنسا القومسير المقيم العام ليوطي



[1]-الجريدة الرسمية عدد 643 بتاريخ 23 رجب 1343 (17 يبراير 1925)، ص 308.

[2]-الجريدة الرسمية عدد 643 بتاريخ 23رجب1343 (17يبراير1925)، ص 308.

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

من نحن

authorمرحبا، أسمي رشيد وهذه مدونتي أسعى دائما لأقدم لكم أفضل المواضيع الخاصة بالتكنلوجيا
المزيد عني →

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *