المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
ظهير شريف رقم 1.16.48 صادر في 19 من رجب من 1437 (27 أبريل
2016) بتنفيذ القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيمعمليات
التجديد الحضري[1]
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف
الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماهالله
و أعزه أمره أننا:
بناء على الدستورولا سيما الفصلين
42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب
ظهيرنا الشريفهذا، القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوطوتنظيم
عملياتالتجديد الحضري، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباطفي 19 من رجب 1437 (27
أبريل2016).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء:عبدالإله ابن كيران.
قانون رقم 94.12يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط
المادة الأولى
تهدف أحكام هذا القانون إلى سن إجراءات
تتعلق بمعالجة المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، وكذا إحداث
مؤسسة عمومية لهذا الغرض.
المادة 2
لتطبيق أحكام هذا القانون يراد بـ:
-
مبنى آيل للسقوط: كل بناية أو
منشأة كيفما كان نوعها يمكن لانهيارها الكلي أو الجزئي،أن يترتب عنه مساس بسلامة
شاغليها أو مستغليها أو المارةأو البنايات المجاورةوإن كانت غير متصلة بها.
ويراد به كذلك، كل بناية أو منشأة
لم تعد تتوفر فيها ضمانات المتانة الضروريةبسبب ظهور اختلالات بأحد مكوناتها الأساسية
الداخلية أو الخارجيةأو بسبب تشييدها على أرض غير آمنةمن التعرض للمخاطر؛
-
التجديد الحضري: العمليات الرامية إلى العناية
بالأنسجة الحضرية العتيقة والأحياء القديمة والمحافظة على التراث المعماري والحضاري
للمدن وتثمين المجالات الحضرية،سواء بالقيام بعمليات الهدم وإعادة البناء أو الترميم
أو التجديد أو تطوير البنيات التحتية والتزويد بالتجهيزات الأساسية أو تشييد
بنايات سكنيةجديدة أو القيامبعمليات التهيئة العقارية مع مراعاة شروط المحافظة على
البيئة في كل العمليات المذكورة.
الباب الثاني: معالجة المباني
الآيلة للسقوط
الفصل الأول: مسؤولية ملاك المباني الآيلة للسقوط
المادة 3
تقع مسؤولية صيانة المباني على ملاكها سواء كانواأشخاصا ذاتيين أو اعتباريين،
عموميينأو خواص.كما يسألون عن الضرر الذي يحدثه انهيارها أو تهدمها الجزئي، إذا
وقع ذلك بسبب عيب في البناءأو عدم الصيانة أو التلاشي،مع مراعاة مقتضيات الفصل 769
من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات
و العقود[2].
المادة 4
عندما تكون البناية آيلة للسقوط،يتعينأن يقوم المالك المستغل بالتدابير الضروريةوالاستعجالية
لدفع الخطر في هذا الشأن، ويتعين عليه تجديدها وصيانتها وإعادة تأهيلها بما يضمن متانتها،
وكذا سلامة الجوار.
إذا كان المبنى الآيل للسقوط مكترى ويستوجبالهدم، استنادا على قرار صادر عن
رئيس المجلس الجماعي، يمكن،وعلى الرغم من كل مقتضى مخالف، لمالك المبنى أن يطالب
من المحكمة الابتدائية الموجود في نفوذها الترابي المبنى المذكور فسخ عقد الكراء وإفراغ
المكتريأو من يقومدون تعويض.
يكون الحكم بالإفراغمشمولا بالنفاذ
المعجل.
تعطى الأسبقية للمكتري في أن يرجع إلى
المبنى بعد إصلاحهأو ترميمه أو إعادة بنائه، وفي هذه الحالة، تؤخذ بعين الاعتبار
عند تحديد الوجيبةالكرائية الجديدة، جميع الصوائر التي تم صرفها لتدعيم وصيانة
المبنى الآيل للسقوط أو إعادة بنائه.
المادة 5
يجب على كل مكترأو شاغل أو مستغل لمبنىآيل للسقوط أن يشعر مالك المبنى ورئيس
المجلس الجماعي والسلطات المحلية، بكل وسائل التبليغ المعتمدة قانونا، بالخطر الذي
يشكله المبنى المذكور.
الفصل الثاني:التدابير المتعلقة بمعالجة المباني الآيلة للسقوط
الفرع الأول:الإجراءات والتدابير المتخذة فيما يخص معالجة المباني الآيلة
للسقوطمن قبل رئيس مجلس الجماعة
المادة 6
يتخذ رئيس مجلس الجماعة أومن يفوض له بذلك قرارات بتدعيم أو هدم المبنى الآيل
للسقوط، عندما يتحقق منأن الانهيار الكلي أو الجزئيللمبنى المذكور، من خلال خبرة
تقنية تقوم بها مصالح الإدارة المختصة[3]،أو
بناء على التقرير المكتوب الذي تعده اللجنة الإقليمية، يمكن أن يترتب عنه مساس
بسلامة شاغليهأو المارة أو البنايات المجاورة وإن كان غير متصل بها.
غير أنه، إذا تأكد بأن وضعية المبنى
المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، تستوجب التدخل لدرء خطر جسيم وحال، يتخذ رئيس
مجلس الجماعة التدابير التحفظية الاستعجالية اللازمة لدرء الخطر، وفق الشروط
والكيفيات الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة الإجراءات التي تقوم بها الوكالة
الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط المنصوص عليها في الباب
الثالث من هذا القانون.
المادة 7
يجوز لرئيس مجلس الجماعة أن يطلب كتابة من عاملالعمالة أو الاقليم المختص
ترابيا، استخدام القوة العمومية،عند الاقتضاء، لضمان التنفيذ الفوري لقراراته
وسلامة الأشخاص المكلفينبتنفيذ الأشغال المقررة.
المادة 8
إذا تعذر على رئيس مجلس الجماعة،لأي سبب من الأسباب،اتخاد الإجراءات الموكولةإليه
بموجب هذا القانون أو امتنع عن القيام بها، قام عامل العمالة أو الإقليم بمطالبته بمزاولة
مهامه. بعد انصرام أجل سبعة (7) أيام من تاريخ توجيه الطلب دون استجابةالرئيس،
يحيل عامل العمالة أو الإقليم الأمر إلى القضاء الاستعجاليبالمحكمة الإدارية من أجل
البت في وجود حالة الامتناع.
يبت القضاء الاستعجالي داخل أجل 48
ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة ضبط المحكمة بواسطة حكم قضائي نهائي، وعند
الاقتضاء، بدون استدعاء الأطراف. إذا أقر الحكم القضائي حالة الامتناع جاز للعامل
الحلول محل الرئيس في القيام بالأعمال التي امتنع هذا الأخير عن القيام بها.
الفرع الثاني:معالجة المباني الآيلة للسقوط في الحالات العادية
المادة 9
عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 6 المذكورة أعلاه ، يجب على رئيس
مجلس الجماعة بعد توصله بتقرير مكتوب من اللجنة الإقليمية المنصوص عليها في المادة
29 بعده،أو من المراقبين المشار إليهم في المادة47 بعده،أن يخبر،بواسطة قرار،مالك
المبنى أو مستغليه أو شاغليه أو وكيلاتحاد الملاك المشتركين إذا كان الأمر يتعلق
ببناية خاضعةلنظام الملكية المشتركة.و بكل وسائل التبليغ القانونية[4].
يعلن في القرار المذكور، أن المبنى آيل للسقوط، وتحدد فيه العمليات الواجب
القيام بها من قبل أحد الأشخاص المذكورين،بغية درء الخطر وذلك داخل أجل محدد.
يمكن لهذا القرار أن يتضمن المنع المؤقت أو النهائي من الولوج للمبنى المذكورمع
تحديد أجل لسريان هذا المنع.
المادة 10
يتعين على رئيس مجلس الجماعة توجيه القرار المذكور إلى الأشخاص المعنيين
المشار إليهم في المادة 9 أعلاه،بوسائل التبليغ المنصوص عليها في المادة 20 بعده.
المادة 11
يمكن للشخص المعني بقرار مجلس الجماعة أن يقدم تصريحا لهذا الأخير، داخل الأجل
المحدد له في القرار، يتضمن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها سواء بالصيانةوالتدعيم أو
الهدمأو الترميم.
كما يمكنللشخص المعني بالأمر،أن يقدم إلى رئيس المجلس فحصا جديدا، يعده
مهندس مختص، يتضمن تشخيصامغايرالوضعية المبنى.
وفي هده الحالة، يمكن لرئيس مجلس الجماعة أن يغير قراره السابق، بقرارمعلل،
سواء فيما يتعلق بالتدابير المراد اتخاذها أوبالأجل المحدد لتنفيذها.
المادة 12
يمكن للشخص المعني بالأمر،الطعن في قرار رئيس المجلس الجماعة، أمام رئيسالمحكمة
الإدارية التي يوجد بدائرتها المبنى بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، داخل أجل (10) عشرة
أيام.
يبت في الطلب داخلأجل ثلاثة (3) أيام.
يوقفتنفيذ قرار رئيس مجلس الجماعة إلى
حين البت في الأمر.
المادة 13
إذا لم يتقدم المعني بالأمر بالطعن في قرار رئيس مجلس الجماعة أمام المحكمة
داخل الأجل المحدد في الفقرة الأولى من المادة 12 أعلاه أورفض إنجاز الأشغال المطلوبةداخل
الآجال المقررةلها، تقوم الإدارة أو الوكالة، بموجب قرار معللبتنفيذالأشغال على
نفقة المالك أو اتحاد الملاك المشتركين إذا تعلق الأمر ببناية خاضعة للملكية المشتركة.
المادة 14
يتم تحصيل المبالغالتي تم صرفها عوضاعن المالك أو اتحاد الملاك المشتركين
الذين امتنعوا عن تنفيذ الأشغال، وفقا للقواعد المنصوص عليها في مدونة تحصيل
الديون العمومية.
إذا كان المبنى خاضعا لنظام الملكية المشتركة، يحدد مبلغ التحصيل حسب الحصة
التييملكها كل مالك مشترك.
تحتسب المبالغ الإجمالية لإنجاز
الأشغال بالإضافة إلى جميع المصاريف المتعلقة بها، من تاريخ إخبار الإدارة أو
الوكالة بقرار الحلول محل الملاكين الذين امتنعوا عن تنفيذها.
المادة15
عند انتهاء الأشغال المتعلقة بتدعيمأو صيانة أو ترميم مبنى آيل للسقوط أو إعادة
بنائه، يتحقق رئيس مجلس الجماعة من إنجازالأشغال المطلوبة وانتهائها بناء على
شهادة المهندس المعماري وفقا للمادة 55 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.
يتخذ رئيس مجلس الجماعة قرارا، يعلن بموجبه عن انتهاء حالة الخطر المتعلقةبالبناية
وتكمين الأشخاص المعنيينمن إعادة استغلالها فيما كانت مخصصة له سلفا.
يمكن لرئيس مجلس الجماعة كذلك، المطالبة
بإنجاز أشغال إضافية بموجب قرارمعلل.
المادة 16
تستثني من أحكام هدا الفرع، المباني الآيلة للسقوط، التي تعود ملكيتها للدولة
أوللجماعات الترابية أو للمؤسسات العمومية،والتي يتعين على الإدارات المعنية
تجديدها وصيانتها وإعادة تأهيلها بما يضمن سلامتها ومتانتها ونظافتها.
يخبر رئيس مجلس الجماعة التي يوجد فيدائرة نفوذها الترابي المبنى الإداري الآيل
للسقوط أو المهمل أو المهجور، عن طريق عامل العمالة أو الإقليم، الجهة الإدارية
التي يوجد تحت مسؤوليتها المبنى المذكور.
إذا لم تستجب الجهة الإدارية التي
يوجد تحت مسؤوليتها المبنى الإداري الآيل للسقوط لطلب رئيس مجلس الجماعة، تتولى
الإدارة أو الوكالة اتخاذ التدابير اللازمة للقيام بالأشغال المطلوبة على نفقة
الجهة الإدارية التي يوجد المبنى الآيل للسقوط تحت مسؤوليتها.
الفرع الثالث:معالجة المباني الآيلةللسقوط في الحالات الاستعجالية
المادة 17
عند وجود خطر حال يهدد سلامة شاغلي مبنى آيل للسقوط أو المارة أو المباني
المجاورة له طبقا للتعريف المشار إليه في المادة 2 من هذا القانون، يأمر رئيس مجلس
الجماعة، بعد توصله بتقرير من اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 29 بعدهأو من
المراقبين المنصوص عليهمفي المادة 47 بعده،باتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة
لدرء الخطر ولا سيما :
-
إعلام و تحسيس المالكين
والقاطنين والمارة حول المخاطر المحتملة المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط، المجاورة
أو المحادية لهم، وذلك باستعمال كل وسائل التشوير ولوحات الإعلانات وكل وسيلة أخرى
من شأنها أن تساعدعلى درء الخطر عنهم ؛
-
تدعيم المبنى؛
-
إخلاء ساكني أو مستعمليالمبنى
أو المنشأة ؛
-
المنع المؤقت من استعمال
المبنى أوالمنشأة ؛
-
المنع النهائي من استعمال
المبنى أوالمنشأة ؛
-
المنع الجزئي أو الكلي من
استعمال المبنى أو المنشأة ؛
- الهدم الكلي أو الجزئيللمبنى أو المنشأة.
المادة 18
لا يجوز أن يكون القرار المشار إليه في المادة 17 أعلاه، محل أي طعن يمكن أن
يترتب عنه وقف تنفيذ مقتضيات هذا القرار.
المادة 19
إذا تعذر على شاغلي المبنى الآيل للسقوط موضوع الأمر بالإخلاءأو عدم
الاستعمال المؤقت أو النهائيلهذا المبنى، ولوج سكن لائق اعتمادا على إمكانيتهم
الذاتية،تتخذ السلطة الإدارية المحلية المختصة الإجراءاتالضرورية لإيوائهممؤقتا
بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.
يراعى في عملية الإيواء الشروط
الصحية والبيئية الضرورية.
المادة 20
تبلغ القرارات المتخذ ة من طرف رئيس مجلس الجماعة إلى الأشخاص المشار إليهم
في المادة 3 أعلاه، في حالة تحديد هويتهم وعناوين إقامتهم عن طريق السلطة الإدارية
المحلية التي يوجد المبنى داخل نفوذها الترابي.
وفي حالة عدم تحديد هويتهم أو عدم التعرف على عنوان إقامتهم،يقوم رئيس مجلس
الجماعة بتبليغهم بالقرارات المتخذة عن طريق:
- النشر بجريدتين وطنيتين مأذون لهما بتلقي الإعلانات القانونية في تاريخين تفصل بينهما فترة تتراوح ما بين 5 الى 10 أيام ؛
-وكيل الملك، لدى المحكمة
الابتدائية التابع موقع المبنى المعني لدائرة نفوذها؛
- التعليق بمقر الجماعة والمقاطعة التي يوجد بدائرتها الترابية المبنى
المعني؛
- تعليقه على واجهة المبنى المعني، وعلى حدود المنطقةالمعانة آيلة للسقوط.
يجوز لرئيس مجلس الجماعة اللجوء كذلك، إلى كل وسيلة أخرى من وسائل الإشهار
الملائمة.
وفي جميع الأحوال يعتبر القرار
نافذا بمرور أجل شهر من تاريخ اتخاذ إجراءات التبليغ، وفي هذه الحالة، يجوز
للإدارة أو الوكالة مباشرة تنفيذه على نفقة المالك.
المادة 21
ابتداء منتبليغ قرار رئيس مجلس
الجماعة إلى مالك المبنى أو شاغليه أو مستعمليه أو وكيل اتحاد الملاك المشتركين،
يصبح المبنى الذي تقررإفراغه،غير قابل للسكن أو لأي استعمال آخر كيفما كانتطبيعته.
وفي هذه الحالة، يتوقف المكتري الذي
تقرر إفراغه، عن أداء الوجيبةالكرائيةابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يلي
تاريخ انتهاء تبليغ القرار،إلى غاية اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انتهاء
الأشغال.
يصبح قرار رئيس مجلس الجماعة سالف الذكر لاغيا، ابتداء من نشر قرار جديد يعلن
فيه عن زوال الخطر.
الفصل الثالث: تصميم التجديد الحضري
الفرع الأول:الغرض من تصميم التجديد الحضري
المادة 22
مع مراعاة توجهات وثائق التعمير الجاري بها العمل،يهدف تصميم التجديد الحضري
إلى تثمين المجال الحضريوتحسين ظروف العيش والسكن، عن طريق القيام على الخصوص بما
يلي:
-
إعادة تأهيلالنسيج المبني و
التراث المعماري والعمراني، وذلك بقصد تثمين قيمته الوظيفية والجمالية والاقتصادية
والثقافيةوالبيئية؛
-
إحداث التجهيزات العمومية
والجماعية أو تحسينها ؛
-
إحداث مناطق خضراء أو
تحسبنها ؛
-
إحداث أبنية معدة للتجارة أو
للخدمات أو تحسينها ؛
-
إحداث مرافق عمومية أو تحسينها.
ويلزمأثناء عملية التجديد الحضري، إعطاء الأولوية للتجانس الاجتماعي كلما تعلق الأمر بعمليات مندمجة.
المادة 23
يشتمل تصميم التجديد الحضري على:
-
وثيقة أو وثائق متكونة من
رسوم بيانية ؛
-
نظام يحدد قواعد التجديد
الحضري وقواعد التعاطي مع المباني الآيلة للسقوط؛
- برنامج تنفيذ العمليات المبرمجة في إطار تصميم التجديد الحضري الممتد إلىأجل أقصاه عشر(10) سنوات.
الفرع الثاني:وضع تصميم التجديد الحضري
المادة 24
قبل وضع تصميم التجديد الحضري،يتخذ
رئيس مجلس الجماعة قرار يقضي بتعيين حدود مناطق التجديدالحضري التييشملها هذا
التصميم[5].
يصدر القرار المذكور،باقتراح من اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 29
أدناه، وبعد إبداء الرأي فيه من قبل مجلس الجماعة المعني.
إذا كان مدار التحديد يغطي مجال جماعتين أو أكثر، يتخذ عامل العمالة أو
الإقليم قرارهذا الشأن، بعد إبداء الرأي فيهقبل المجالس المعنية.
المادة 25
يتخذ مشروعتصميم مناطق التجديد الحضري بمبادرة من الإدارة أو الوكالة، ولهذه
الغاية،تتخذ جميعالإجراءات الضرورية لأجل معرفة انتظارات الفاعلينالمؤسساتيين
والاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيينالرئيسيين.
يحال هذا المشروع على مجلس الجماعة
أو مجالس الجماعات المعنية، قصد إبداء الرأي فيه[6].
المادة 26
تتم الموافقة على مشروع تصميم مناطق
التجديد الحضري وفق الإجراءات والشروط التي تحدد بنص تنظيمي[7]،ويتم
تغييره وفق نفس الإجراءات والشروط.
المادة 27
يعتبرالنص القاضي بالمصادقة على تصميم مناطق التجديد الحضري بمثابة إعلان بأن
المنفعة العامة تستوجب القيام بالعمليات اللازمة لإنجاز الأعمال المقررة في
التصميم.
تسري الآثار المترتبة عن إعلان المنفعة العامة إلى غاية إتمام البرنامج
المشار إليه أعلاه، على ألا يتعدى أجلا أقصاه عشر (10) سنوات.
المادة 28
تقوم الوكالة بمتابعة تنفيذ
المشاريع الواردة في تصميم التجديد الحضري بتشاور مع الفاعلين المعنيين، وتسهر على
مطابقة هذه المشاريع للأهداف المحددة.
الفرع الثالث:اللجنة الإقليمية المكلفة بتحديد المناطق المعنية بالمباني
الآيلة للسقوط وعمليات التجديدالحضري
المادة 29
تحدث على مستوى كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية، تحت رئاسة عامل العمالة أو
الإقليم أو من يمثله، تتولى عملية تحديد مدارات مناطق البناء الآيل للسقوط
والأحياء المعنية بعمليات التجديد الحضري.
المادة 30
تتولى اللجنة المذكورة في المادة 29 أعلاه، علىالخصوص ما يلي :
- تحديد المناطق المعنية بعمليات التجديد الحضري ؛
- تحديد عمليات التجديد الحضري اللازمة بخصوص الأحياء المعنية، بناء على برنامج
استثماري تعدهالإدارة أو الوكالة في هذا الشأن؛
- تحديد حدود المناطق الوقائية الخاصة بالأحياء الآيلة بناياتها للسقوط، وذلك
على ضوء نتائج الخبرة التي يتعين القيام بها ؛
- دراسة وتحديد التدابير التقنية والمالية والاجتماعية لإنجاز عمليات
التجديد الحضري ومعالجة المباني الآيلة للسقوط؛
- إعداد تقارير حول وضعية المباني الآيلة للسقوط وتحديد التدابيرالخاصةبمراقبة
استقرار ومتانة المباني وطبيعة الأشغال التي ينبغي القيام بها حسب الحالة؛
- اقتراح وسائل الإشهار والإخبار الملائمة لإحاطة العموم والإدارات المعنية
بلائحة المباني الآيلة للسقوط.
المادة 31
تتكون اللجنة المشار إليها في
المادة 29 أعلاه،من عاملالعمالة أو الإقليم رئيسا، بالإضافةإلى ممثلي الإدارة
المحددة قائمتهم بمرسوم[8]
من:
-
رئيسأو رؤساء مجالس
الجماعات المعنية؛
-
مديرالوكالة الحضارية
المعنية؛
-
المحافظ على الأملاك العقارية
المعني ؛
- ممثل مصالح الوقاية المدنية.
يجوز لرئيس اللجنة،أن يستدعي لحضور أشغالها كل شخص ذاتي او اعتباري يرى
فائدة في الاستعانة برأيه.
يعهد بالكتابة الدائمة للجنة الإقليمية،
إلى ممثل السلطةالحكومية المكلفة بالسكنى.
الباب الثالث: الوكالة الوطنية
للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط
الفرع الأول:إحداث الوكالة ومهامها
المادة 32
تحدث مؤسسة عمومية،تسمى "الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل
المباني الآيلة للسقوط" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويشارإليها
في هذا القانون باسم "الوكالة".
المادة 33
تخضع الوكالة لوصاية الدولة، ويكون
الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزة الوكالة بأحكامهذا القانون،وخاصة ما يتعلق
منها بالمهام المنوطة بها وبصفة عامة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية
الجاري بها العمل المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
وتخضع هذه الوكالة كذلك، للمراقبة
المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 34
تناط بالوكالة مهامإعداد ودراسة الاستراتيجيات
والبرامج العمرانية والمشاريع المتعلقةبالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة والمباني
الآيلة للسقوط وإعداد المخططات والتصاميم اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها، وكذا
على العمليات الرامية إلى تثمين المجالات العمرانية المختلفة سواء عن طريق عمليات
الهدم أو إعادة البناء أو التجديد أو عبر تطويرالبنيات التحتية والتزويد
بالتجهيزات الأساسية أو تشييد بنايات سكنية أو القيام بعمليات التهيئة العقارية.
ولهذه الغاية تتولى الوكالة، القيام
على الخصوص بما يلي:
-
إبداء الرأي في المشاريع
المتعلقةبالتجديد الحضري ومعالجة المباني الآيلة للسقوطوالأنسجة العتيقةالمعروضة عليها
؛
- المساهمة في إنجاز الدراسات والتصاميم المتعلقة بالأشغال الضرورية لدرء الخطر الذي تسببه المباني الآيلة للسقوطكأشغال التدعيم الضرورية والهدم وإعادة البناء وبصفة عامة، كل التدابير اللازمةلضمان متانة المباني واستقرارها ؛
-
القيام لفائدتها أو لحساب
الدولة أو الجماعات الترابية أو أي شخص عام أو خاص، ذاتي أو اعتباري، بناء على طلب
منه، بإعداد البرامج والمشاريع العمرانية ومشاريع التجديد الحضري الرامية إلى رد
الاعتبار للأنسجة العتيقة والتدخل في المباني الآيلة للسقوط والإشراف على تنفيذها؛
-
الإشراف على عمليات التهيئة
العقارية،واقتناء الأراضي والعقارات اللازمة لإنجاز البرامج والمشاريع المذكورة؛
-
تمويل أو المساهمة في تمويل
الدراسات وأشغال الخبرة المتعلقة بالمشاريع الحضرية والمشاريع المتعلقة بالتجديد
الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط ؛
-
البحث عن وسائل التمويل
اللازمة لتنفيذ البرامج والمشاريع المشار إليهاأعلاه ؛
-
الآخذ بالتدابير التي
تقترحها الإدارة أو اللجنة الإقليمية المكلفة بتحديد المناطق المعنية بالمباني
الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري؛
-
تقديم المساعدة التقنية في
المجالات التي تدخل في نطاق اختصاصها؛
-
العمل على توفير وحدات سكنيةأو
مراكزللإيواء المؤقت؛
-
المساهمة في أي نشاط يطابق
الأهداف المرسومة للوكالة والمهام المسندة إليها ؛
-
القيام أو المساهمة في
برامج المواكبة الاجتماعية للساكنة المعنية بمشاريع التجديد الحضري وعمليات التدخل
في المباني الآيلة للسقوط ؛
-
تشجيع إنشاء وتطوير جمعيات
الملاك لمواكبة تنفيذ الأشغال والبرامج المقررة ؛
-
عقد شراكات مع كل شخص ذاتي أو
اعتباري لإعداد مشاريع وبرامج تدخل في نطاق اختصاصها ؛
-
جمع وتعميم المعلومات والإحصائيات
المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط ؛
-
إصدار تقرير سنوي عن أنشطة
الوكالة ومشاريعها.
المادة 35
يمكن للوكالة، من أجل القيام بمهامها،أن تتملك الأراضي الضرورية عن طريق نزع
الملكية.
الفرع الثاني:أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 36
يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها
مدير.
المادة 37
ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى وسياسة المدينة مجلس إدارة الوكالة
الذي يتألف بالإضافةإلى ممثلي الدولة المحددة قائمتهم بمرسوم[9]
من:
- رئيس مجلس جهوي يقترحه وزير الداخلية من بين رؤساء الجهات لمدة ثلاث (3) سنوات؛
- رئيس مجلس عمالة أو إقليم يقترحه وزير الداخلية من بين رؤساء المجالس الإقليمية لمدة ثلاث (3) سنوات؛
-
رئيس مجلس جماعة يقترحه
وزير الداخلية من بين رؤساء المجالس الجماعية لمدة ثلاث (3) سنوات ؛
-
مدير المحافظة على الأملاكالعقارية
والمسح العقاري والخرائطيةأو من يمثله ؛
-
رئيس جامعة غرف الصناعة
التقليدية أو من يمثله ؛
-
رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة
والخدمات أو من يمثله.
يمكن لرئيس مجلس الإدارة أنيدعو للمشاركة في اجتماعات المجلس،على سبيل
الاستشارة، كل شخص ذاتي أو اعتباري من القطاع العام أو الخاص يرى فائدة في حضوره.
المادة 38
يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلطوالصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة، ولهذه
الغاية يضطلع على الخصوص بما يلي :
-
حصر برنامجالعمل السنوي
للوكالة ؛
-
حصر الميزانية السنوية
للوكالة وكذا طرق تمويل برامج نشاط الوكالة ونظام الاستهلاكات؛
-
حصر الحسابات واتخاد
القرارات في تخصيص النتائج ؛
-
تحديد الهياكل التنظيمية للوكالة
واختصاصاتها؛
-
وضع النظام الداخلي للوكالة
؛
-
وضع النظام الأساسي الخاص
بمستخدمي الوكالة ؛
-
وضع النظام الذي تحدد
بموجبه قواعد وطرقإبرام الصفقات؛
-
اتخاد القرار في شأناقتناء
الأملاك العقارية من لدن الوكالة أو تفويتها أو كرائها؛
-
حصر شروط إصدار الاقتراضات
واللجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض البنكية؛
-
تحديد جدول الأجر عن
الخدمات التي تقدمها الوكالة ؛
-
المصادقة على إحداث ملحقات
للوكالة ؛
- البت في الحصول على أسهم وإحداث شركات تابعة للوكالة أو المساهمة في أي مؤسسة أو هيئة يطابق نشاطها الأهداف المرسومة للوكالة؛
-
المصادقة على عقود الشراكة واتفاقيات
التعاون المبرمة مع الهيئات الوطنية والأجنبية؛
-
قبول الهبات والوصايا ؛
- المصادقة على التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الوكالة.
يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا لمدير الوكالة قصد تسوية قضايا معينة.
المادة 39
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل
مرة في السنة ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث (3/1)
أعضائه.
يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها مالا يقل عن نصف أعضائه.
وفي حالة عدم توفر هذا النصاب في
الاجتماع الأول، توجه الدعوة لحضور اجتماعثان خلال خمسة عشر (15) يوما الموالية،
وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب.
إلا أنه في حالة الاستعجال يمكن ان ينعقد الاجتماع خلال 48 ساعة الموالية.
ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها
يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
المادة 40
يجوزلمجلس الإدارة أن يقرر إحداث كل لجنة يحدد تأليفها وكيفية تسييرها،
ويمكنه أن يفوض إليها جزءا من سلطه واختصاصاته.
المادة 41
يعين مدير الوكالة طبقا للنصوص
التشريعية والتنظيميةالجاري بها العمل.
يتمتع مدير الوكالة بجميع السلط
والصلاحيات اللازمةلتسيير الوكالة، ولهذا الغاية :
-
يسهر على تسيير الوكالة
ويعمل باسمها ؛
-
يمثلها أمام الدولة وأمام
كلإدارة عمومية أو خاصة و إزاء الغير، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية؛
-
ينفذ قرارات مجلس الإدارة،
وعند الاقتضاء،قرارات اللجان المحدثة من قبل هذا الأخير؛
-
يتولى تدبير جميع المصالح
وينسقأنشطتها ويعين في مناصب الوكالة وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها؛
-
يمثل الوكالة أمام القضاء،
ويرفع جميع الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالح الوكالة،ويشعر على الفور مجلس الإدارة
بذلك؛
-
يحضر بصفة استشارية
اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجان المحدثة من طرف المجلس.
ويمكنه أن يفوض، تحت مسؤوليته،جزءا من سلطه وصلاحياته إلى مستخدمي الوكالة
طبقا لمقتضيات نظامها الداخلي.
المادة 42
تتكون ميزانية الوكالة مما يلي :
أ)
في باب الموارد:
-
المخصصات السنوية التي تدفعها
إليها الدولة؛
-
حصيلة الأجور التي تحصل عليها لقاء الخدمات التي
تقوم بها ؛
-
الحاصلات والأرباح الناتجة
عن عملياتها وممتلكاتها ؛
-
الإعانات المالية التي
تقدمها لها الدولةوالجماعات الترابية وكل هيئة وطنية أو دولية عامة أو خاصة؛
-
السلفات الواجب إرجاعها
التي تحصل عليها من الدولة ومن كل هيئة وطنية أو دولية عامة أو خاصةوالاقتراضات
المأذون لها في القيام بها، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
؛
-
حصيلة الرسوم شبه الضريبية
المستحقة لها؛
-
الهبات و الوصايا وغيرها من
الحاصلات؛
-
جميع الموارد الأخرى
المرتبطة بنشاطها التي يمكن أن تخصص لها.
ب)في باب النفقات:
- نفقاتالاستثمار؛
- نفقات التسيير؛
- الإعانات والمساهمات التي تقدمها الوكالة ؛
- النفقات المرتبطة بالدراسات وبرامج التجديد الحضري ومعالجة المباني الآيلة
للسقوط والأنسجة العتيقة ؛
- إرجاع السلفات والقروض ؛
- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها.
المادة 43
تمنح الدولة للوكالةمخصصات أولية لتمكينها من مواجهة مصاريف إحداثها.
وتحصل الوكالة من أجل تكوين ممتلكاتها على عقارات من الدولة ومن الجماعات
الترابية. ويجوز للوكالة أنتقتني العقارات المذكورة،من الجماعات الترابيةأو السلالية
أو من الخواص.
المادة 44
يكونالتحصيل الجبري لما للوكالة من ديون والتي ليس لها طابع تجاري، وفقا الأحكام
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بتنظيم المتابعاتفي ميدان الضرائب
المباشرة والرسوم التي في حكمها وغير ذلك من الديون التي يستوفيها مأموروالخزينة.
المادة 45
تتمتع الوكالة بممارسة حق الأولوية على العقارات المبيعة التي تثبت الخبرة
عل أنها آيلة للسقوط أو التي يمكن أن تكون موضوع مشاريع مندمجة،والواقعة داخل حدود
المدارات المحددة.
المادة 46
يتألف مستخدمو الوكالة من:
-
أطر وأعوان تتولى توظيفهم
وفق النظام الأساسي الخاص بمستخدميها أو التعاقد معهم؛
-
موظفين تابعين للإدارات
العمومية يلحقون للعمل بمختلف مصالحها أو يوضعونرهن إشارتها.
يمكن للوكالة أن تستعين في إجراء بعض الأبحاث ذات الصبغة التقنية ولمدد
محددة بخبراء من الإدارة العمومية أو القطاع الخاص.
الباب الرابع: المراقبة
والعقوبات
الفرع الأول:مراقبة المباني الآيلة للسقوط
المادة 47
يؤهل لمراقبة المباني الآيلة للسقوطوتحرير محاضر بشأنها :
-
ضباطالشرطة القضائية ؛
-
الأعوان الذين تنتدبهم الإدارة
أو الوكالة[10]
لهذا لغرض ؛
-
موظفو الجماعات المكلفون
بذلك من طرف رؤساء مجالس الجماعات[11]؛
-
كل خبير،كلف بهذه المهمة
بصفة استثنائية من طرف رئيس مجلس الجماعة المعنيةأو الإدارة أو الوكالة.
المادة 48
يزاول المراقب مهامه طبقا للقوانين الجاري بها العمل أو بطلب من رئيس مجلس
الجماعة أو من السلطة الإدارية المحلية أو من الإدارة أو من الوكالة، وذلك بناء
على إبلاغ بوجود بناء آيل للسقوط من طرف الأعوان التابعين لهم المكلفين بهذه
المهمة أو بناء على طلب من كل شخص تقدم بشكاية.
ومن أجل ذلك، يسمح للمراقبين
بالدخول إلى المباني الآيلة للسقوط.
المادة 49
يعد المراقبونالمشار إليهم في
المادة 47 أعلاه، تقريرا يتضمنوصف حالة البناية والإجراءات الواجب اتخادها لدرء
الخطر.
المادة 50
تحدد طرق وكيفيات عمل المراقبين المشار إليهم في المادة 47 أعلاه،و كذا نطاق
ممارستهم لمهامهم بنص تنظيمي.
المادة 51
يعاقب بالحبس من شهر واحد (1) إلى ثلاثة (3) أشهر وبغرامة مالية من 30.000إلى
50.000 درهمأو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
-
كل مالك لمبنى آيل للسقوط،
ثبت رفضه عمدا وبدون سبب مشروع، بعد إنذاره، تنفيذ الأشغال التي قررتها الإدارة؛
-
كل شاغل لمبنى آيل للسقوط
ثبترفضه عمدا وبدون سبب مشروع، بعد إنذاره،إخلاء المبنى لإنجازالأشغال المطلوبة؛
-
كل من عرقل مهمة الأشخاص
المكلفين بتنفيذ الأشغال المقررة.
المادة 52
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3)أشهر إلى سنة، وغرامة مالية من 50.000 إلى 300.000
درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
-
كل من قام بوضع مبنى رهنإشارة
أشخاص بأي صفة كانت، تم تصنيفه من قبل رئيس مجلس الجماعة المعني،أنه آيل للسقوط؛
-
كل من قام بعمل ترتب عنه إتلاف وتدهور وتخريب المباني
أو جعلها غير صالحة للسكن او للاستعمال بأي شكل من الأشكال، بهدف الاستفادة بشكل
غبر مشروعمن الإعانات والمساعدات المحتملة،أو بغرض إفراغ شاغلي هذه المباني.
1010318178
قانونرقم 94.12يتعلقبالمبانيالآيلةللسقوطوتنظيمعملياتالتجديدالحضري
البابالثاني: معالجةالمبانيالآيلةللسقوط
الفصلالأول: مسؤوليةملاكالمبانيالآيلةللسقوط
الفصلالثاني: التدابيرالمتعلقةبمعالجةالمبانالآيلةللسقوط
الفرعالأول:الإجراءاتوالتدابيرالمتخذةفيمايخصالمبانيالآيلةللسقوطمنقبلرئيسمجلسالجماعة
الفرعالثاني:معالجةالمبانيالآيلةللسقوطفيالحالاتالعادية
الفرعالثالث:معالجةالمبانيالآيلةللسقوطفيالحالاتالاستعجالية
الفصلالثالث: تصميمالتجديدالحضري
الفرعالاولالغرضمنتصميمالتجديدالحضري
الفرعالثانيوضعتصميمالتجديدالحضري
الفرعالثالثاللجنةالإقليميةالمكلفةبتحديدالمناطقالمعنيةبالمبانيالآيلةللسقوطوعملياتالتجديدالحضري
البابالثالث: الوكالةالوطنيةللتجديدالحضريوتأهيلالمبانيالآيلةللسقوط
الفرعالثانيأجهزةالإدارةوالتسيير
البابالرابع: المراقبةوالعقوبات
الفرعالأولمراقبةالمبانيالآيلةللسقوط
[1]- الجريدة الرسمية عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 1437
( 16 ماي 2016)، ص 3772.
[2]-
انظر الفصل 769 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة
قانون الالتزامات و العقود.
الفصل 769
"(ظهير 8 ديسمبر
1959) المهندس المعماري أو المهندس والمقاول المكلفان مباشرة من رب العمل يتحملان
المسؤولية إذا حدث خلال العشر سنوات التالية لإتمام البناء أو غيره من الأعمال
التي نفذاها أو أشرفا على تنفيذها إن انهار البناء كليا أو جزئيا، أو هدده خطر
واضح بالانهيار بسبب نقص المواد أو عيب في طريقة البناء أو عيب في الأرض.
المهندس المعماري الذي
أجرى تصميم البناء ولم يشرف على تنفيذ عملياته، لا يضمن إلا عيوب تصميمه.
تبدأ مدة العشر سنوات
من يوم تسلم المصنوع. ويلزم رفع الدعوى خلال الثلاثين يوما التالية ليوم ظهور
الواقعة الموجبة للضمان، وإلا كانت غير مقبولة."
[3]-
أنظر المادتين2 و19من المرسوم رقم
2.17.586 بتاريخ 19 من محرم 1439 (10 أكتوبر 2017) بتطبيق القانون رقم 94.12
المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، الجريدة الرسمية
عدد 6618 بتاريخ 13 صفر 1439 (2 نوفمبر 2017)، ص 6387.
المادة
2
" يراد بالإدارة،
لتطبيق أحكام المواد 6 و13 و14 و16 و20 و25 و30 و34 و47 و48 من القانون السالف
الذكر رقم 94.12 السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان
وسياسة المدينة."
المادة
19
" إذا كانت وضعية
المبنى الذي تمت معاينته تشكل خطرا جسيما وحالا على سلامة شاغلي المبنى الآيل
للسقوط أو المارة أو المباني المجاورة له، يتعين على المراقب، علاوة على تحرير
المحضر، أن يعد تقريرا مفصلا يضمنه وصفا دقيقا لحالة المبنى وما عاينه أو تلقاه من
تصريحات تخص هذا الخطر، وكذا اقتراح الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها من قبل
الجهة المختصة من بين ما هو منصوص عليه في المادتين 6 و17 من القانون السالف الذكر
رقم 94.12.
يوجه المراقب اصلي
المحضر والتقرير المرفق به، إلى المراقب المكلف بالتنسيق المشار إليه في المادة 22
أدناه، ونسخة منهما على كل من رئيس اللجنة الإقليمية ورئيس مجلس الجماعة المعني
وممثل السلطة الإدارية المحلية وممثل السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب
الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ومدير الوكالة، وذلك داخل أجل لا يتجاوز
48 ساعة يحتسب من تاريخ إجراء المعاينة.
يوجه المراقب، قصد
الإخبار، نسخة من المحضر والتقرير إلى وكيل الملك المختص، وذلك داخل نفس الأجل
المشار إليه في الفقرة السابقة.
كما يوجه نسخة من
المحضر إلى مالك العقار أو من يشغله.
يحدد نموذجا المحضر
والتقرير بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير
والإسكان وسياسة المدينة والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية."
[4]-
أنظر المادة 21 من المرسوم رقم 2.17.586، السالف الذكر.
المادة 21
"يوجه المراقب
المكلف بالتنسيق، المشار إليه في المادة 22 بعده، تحت إشراف رئيس اللجنة
الإقليمية، أصلي المحضر والتقرير المرفق به، عند الاقتضاء، إلى رئيس مجلس الجماعة،
قصد اتخاذ الإجراءات والتدابير من بين ما هو منصوص عليه في المادتين 9 و17 من
القانون السالف الذكر رقم 94.12، كما يوجه نسخة منهما إلى ممثل السلطة الإدارية
المحلية وممثل السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان
وسياسة المدينة ومدير الوكالة، وذلك داخل أجل لا يتجاوز سبعة (7) ايام في الحالة
المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، وثمانية وأربعين (48) ساعة في الحالة النصوص
عليها في المادة 19 أعلاه.
تحتسب الآجال من تاريخ
توصل المراقب المكلف بالتنسيق بأصلي المحضر والتقرير المشار إليهما أعلاه."
[5]-
أنظر المادة 3 من المرسوم رقم 2.17.586، السالف الذكر.
المادة
3
" تطبيقا لأحكام
المادة 24 من القانون السالف الذكر رقم 94.12، يتخذ رئيس مجلس الجماعة المعنية
قرارا بتعيين حدود المنطقة أو المناطق التي يشملها مشروع تصميم التجديد الحضري
داخل النفوذ الترابي للجماعة باقتراح من اللجنة الإقليمية وذلك بناء على الدراسة
التي تنجزها الوكالة لهذا الغرض.
إذا تعلق الأمر بتحديد
مدار يغطي مجال جماعتين أو أكثر لإعداد مشروع تصميم التجديد الحضري، فإن القرار
المذكور يتخذ وفق نفس الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أعلاه، من قبل
عامل العمالة أو الإقليم، الذي تقع الجماعات المذكورة في دائرة نفوذه الترابي،
وذلك بعد استطلاع رأي مجالسها."
[6]- أنظر المادة 7 من المرسوم رقم 2.17.586 ، السالف
الذكر.
المادة 7
"بعد اتخاذ القرار
القاضي بتعيين حدود المنطقة أو المناطق التي يشملها مشروع تصميم التجديد الحضري،
يتم، بمبادرة من الوكالة، وضع مشروع هذا التصميم وفق أحكام المادة 25 من القانون
السالف الذكر رقم 94.12، ولهذه الغاية، تقوم الوكالة بإجراء المشاورات الضرورية
عبر الاجتماعات والمقابلات والمراسلات وجميع وسائل التواصل الممكنة، من أجل تلقي
الاقتراحات والمشاريع التي تعبر عن انتظارات الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين
والاجتماعيين والثقافيين الرئيسيين.
تحيل الوكالة مشروع
التصميم على رئيس الجنة الإقليمية الذي يوجهه إلى رئيس مجلس الجماعة المعنية لعرضه
على مجلس الجماعة، قصد إبداء الرأي بشأنه خلال دورة المجلس الموالية لتاريخ إحالة
مشروع هذا التصميم إليه، أو خلال دورة استثنائية تعقد لهذا الغرض."
[7]-
أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.17.586 ، السالف الذكر.
المادة الأولى
" تطبيقا لأحكام
المواد 26 و31 و37 و50 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 94.12، يحدد هذا المرسوم:
-
إجراءات وشروط الموافقة على
مشروع تصميم مناطق التجديد الحضري؛
-
ممثلي الإدارة باللجنة
الإقليمية المكلفة بتحديد المناطق المعينة بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد
الحضري، المشار إليها بعده ب "اللجنة الإقليمية"؛
-
ممثلي الدولة في مجلس إدارة
الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، المشار إليها بعده
ب "الوكالة"؛
-
طرق وكيفيات عمل مراقبي
المباني الآيلة للسقوط ونطاق ممارستهم لمهامهم."
[8]-
أنظر المادة 11 من المرسوم رقم 2.17.586 ،
السالف الذكر.
المادة 11
" تطبيقا لأحكام
المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 94.12، تحدد قائمة ممثلي الإدارة في اللجنة
الإقليمية على النحو التالي:
- السلطة الحكومية
المكلفة بالداخلية؛
- السلطة الحكومية
المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية؛
- السلطة الحكومية
المكلفة بالاقتصاد والمالية؛
- السلطة الحكومية
المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
- السلطة الحكومية
المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛
- السلطة الحكومية
المكلفة بالتجهيز؛
- السلطة الحكومية
المكلفة بالماء؛
- السلطة الحكومية
المكلفة بالصحة؛
-السلطة الحكومية
المكلفة بالتنمية المستدامة؛
- السلطة الحكومية
المكلفة بالسياحة؛
- السلطة الحكومية
المكلفة بالصناعة التقليدية؛
- السلطة الحكومية
المكلفة بالشباب والرياضة؛
- السلطة الحكومية
المكلفة بالثقافة."
[9]-
أنظر المادة12من المرسوم رقم 2.17.586 ،
السالف الذكر.
المادة 12
" تطبيقا لأحكام
المادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 94.12، تحدد قائمة ممثلي الدولة في مجلس
إدارة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهلي المباني الآيلة للسقوط على النحو
التالي:
- السلطة الحكومية
المكلفة بالداخلية؛
- السلطة الحكومية
المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية؛
- السلطة الحكومية
المكلفة بالاقتصاد والمالية؛
- السلطة الحكومية
المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
- السلطة الحكومية
المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛
- السلطة الحكومية
المكلفة بالتجهيز؛
- السلطة الحكومية
المكلفة بالماء؛
- السلطة الحكومية
المكلفة بالصحة؛
-السلطة الحكومية
المكلفة بالتنمية المستدامة؛
- السلطة الحكومية
المكلفة بالسياحة؛
- السلطة الحكومية
المكلفة بالصناعة التقليدية؛
- السلطة الحكومية
المكلفة بالشباب والرياضة؛
- السلطة الحكومية
المكلفة بالثقافة."
[10]-
أنظر المادة13من المرسوم رقم 2.17.586 ،
السالف الذكر.
المادة 13
" يتم انتداب
المراقبين المنصوص عليهم في البند الثاني من المادة 47 من القانون السالف الذكر
رقم 94.12 بقرار للوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة
المدينة.
يتم تكليف المراقبين
المنصوص عليهم في البند الثالث من المادة 47 من القانون السالف الذكر رقم 94.12
بقرار لرئيس مجلس الجماعة المعنية.
تراعى الكفاءة والخبرة
في مجال بالبناء، في تعيين المراقبين المشار إليهم أعلاه.
يتم تكليف الخبراء
المشار إليهم في البند الرابع من المادة 47 من القانون السالف الذكر رقم 94.12،
حسب الحالة، بقرار لرئيس مجلس الجماعة المعني أو الوزير المكلف بإعداد التراب
الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أو مدير الوكالة."
[11]-
أنظر المادتين 22و18 من المرسوم رقم 2.17.586 ، السالف الذكر.
المادة 22
"يمكن أن يعين، من
بين المراقبين المنصوص عليهم في البندين الثاني والثالث من المادة 47 من القانون
السالف الذكر رقم 94.12، على صعيد كل عمالة أو إقليم، مراقب مكلف بالتنسيق يعهد
إليه بمهام تنسيق عمل المراقبين وذلك بموجب قرار لرئيس اللجنة الإقليمية."
المادة 18
" يوجه المراقب
أصل المحضر على المراقب المكلف بالتنسيق المشار إليه في المادة 22 أدناه، وذلك
داخل أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام يحتسب من تاريخ إجراء المعاينة.
يوجه المراقب، قصد
الإخبار، نسخة من المحضر إلى كل من رئيس اللجنة الإقليمية ورئيس مجلس الجماعة
المعنية وممثل السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان
وسياسة المدينة، وممثل السلطة الإدارية المحلية ومدير الوكالة ومالك العقار أو من
يشغله."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق