Scan @ 04 juin 2021 09:56 PM
---------------------------------------------
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
جهة العمالة أو إقليم
جماعة
صادر في
قرار رقم
بإحداث لجنة ثلاثية
للبت في وضعيات الموظفين الذين لا يتوفرون على لجان إدارية متساوية الأعضاء منتخبة
إن
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.000 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام
الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تعديله وتتميمه وخاصة الفصل 11 منه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 شوال 1378 (5 ماي 1959) بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بشأن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء،
كما تم تغييره وتتميمه وخاصة الفصل 428
وبناء على الأنظمة الأساسية المتعلقة بالأطر المشتركة بين الوزارات.
قرر ما يلي:
مادة فريدة : تحدث لجنة ثلاثية تتشكل من السيدات والسادة) :
للبت في وضعيات الموظفين غير الممثلين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
بتاريخ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق